فصل: الآية (236)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **


 قوله تعالى‏:‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير

أخرج وكيع وسفيان وعبد الرزاق وآدم وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله ‏{‏والوالدات يرضعن أولادهن‏}‏ قال‏:‏ المطلقات ‏{‏حولين‏}‏ قال‏:‏ سنتين ‏{‏لا تضار والدة بولدها‏}‏ يقول‏:‏ لا تأبى أن ترضعه ضرارا لتشق على أبيه ‏{‏ولا مولود له بولده‏}‏ يقول‏:‏ ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك ‏{‏وعلى الوارث‏}‏ قال‏:‏ يعني الولي من كان مثل ذلك قال‏:‏ النفقة بالمعروف، وكفله، ورضاعه، إن لم يكن للمولود مال، وأن لا تضار أمه ‏{‏فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور‏}‏ قال‏:‏ غير مسببين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما ‏{‏فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم‏}‏ قال‏:‏ خيفة الضيعة على الصبي ‏{‏فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف‏}‏ قال‏:‏ حساب ما أرضع به الصبي‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين‏}‏ قال‏:‏ هو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد فهي أحق بولدها من غيرها فهن يرضعن أولادهن ‏{‏لمن أراد أن يتم الرضاعة‏}‏ يعني يكمل الرضاعة ‏{‏وعلى المولود له‏}‏ يعني الأب الذي له ولد ‏{‏رزقهن‏}‏ يعني رزق الأم ‏{‏لا تكلف نفس إلا وسعها‏}‏ يقول‏:‏ لا يكلف الله نفسا في نفقة المراضع إلا ما أطاقت ‏{‏لا تضار والدة بولدها‏}‏ يقول‏:‏ لا يحمل الرجل امرأته أن يضارها فينزع ولدها منها وهي لا تريد ذلك ‏{‏ولا مولود له بولده‏}‏ يعني الرجل يقول‏:‏ لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده مضارة له ‏{‏فإن أرادا فصالا‏}‏ يعني الأبوين أن يفصلا الولد عن اللبن دون الحولين ‏{‏عن تراض منهما‏}‏ يقول‏:‏ اتفقا على ذلك ‏{‏وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم‏}‏ يعني لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظئرا، ويسلم لها أجرها ‏{‏إذا سلمتم‏}‏ لأمر الله يعني في أجر المراضع ‏{‏ما آتيتم بالمعروف‏}‏ يقول‏:‏ ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها ‏{‏واتقوا الله‏}‏ يعني لا تعصوه، ثم حذرهم فقال ‏{‏واعلموا أن الله بما تعملون بصير‏}‏ أي بما ذكر عليم‏.‏

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي أمامة‏"‏سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات‏.‏ فقلت‏:‏ ما بال هؤلاء‏؟‏ فقيل‏:‏ لي هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن‏.‏

وأخرج أبو داود في ناسخه عن زيد بن أسلم في قوله ‏{‏والوالدات يرضعن أولادهن‏}‏ قال‏:‏ إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس‏.‏ في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لتمام ثلاثين شهرا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت أحدا وعشرين شهرا، ثم تلا ‏(‏وحمله وفصاله ثلاثون شهرا‏)‏ ‏(‏الأحقاف الآية 15‏)‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ‏{‏والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين‏}‏ فجعل الله الرضاع حولين كاملين ‏{‏لمن أراد أن يتم الرضاعة‏}‏ ثم قال ‏{‏فإن أرادا فصالا عن تراض‏}‏ فلا حرج إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي الأسود الديلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا فقال‏:‏ ليس عليها رجم، قال الله تعالى ‏{‏والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين‏}‏ وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا‏.‏

وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن فايد بن عباس قال‏:‏ أتي عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها، فقال ابن عباس‏:‏ إنها تخاصمك بكتاب الله تخصمك، يقول الله ‏{‏والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين‏}‏ ويقول الله في آية آخرى ‏(‏وحمله وفصاله ثلاثون شهرا‏)‏ ‏(‏الأحقاف الآية 15‏)‏ فقد حملته ستة أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين، فدعا بها عثمان فخلى سبيلها‏.‏ وأخرج ابن جرير من وجه آخر من طريق الزهري‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن الزهري قال‏:‏ سئل ابن عمر وابن عباس عن الرضاع بعد الحولين فقرأ ‏{‏والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين‏}‏ ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا‏.‏

وأخرج ابن جرير من طريق أبي الضحى قال‏:‏ سمعت ابن عباس يقول ‏{‏والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين‏}‏ قال‏:‏ لا رضاع إلا في هذين الحولين‏.‏

وأخرج الترمذي وصححه عن أم سلمة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام ‏"‏‏.‏

وأخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لايحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين‏"‏‏.‏

وأخرج الطيالسي والبيهقي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْمَ‏(‏ لا يُتْم‏:‏ بسكون التاء‏.‏ يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام ‏)‏ بعد احتلام‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن عدي عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا يُتْمَ بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا نفقة في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا تعَرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال‏:‏ في قراءة عبد الله ‏(‏لمن أرادت أن تكمل الرضاعة‏)‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله ‏{‏وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف‏}‏ قال‏:‏ على قدر الميسرة‏.‏

وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله ‏{‏لا تضار والدة بولدها ةلا مولود له بولده‏}‏ يقول‏:‏ ليس لها أن تلقي ولدها عليه، ولا يجد من يرضعه، وليس له أن يضارها فينزع منها ولدها وتحب أن ترضعه ‏{‏وعلى الوارث‏}‏ قال‏:‏ هو ولي الميت‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء وإبراهيم والشعبي ‏{‏وعلى الوارث‏}‏ قالوا‏:‏ وارث الصبي ينفق عليه‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ‏{‏وعلى الوارث مثل ذلك‏}‏ قال‏:‏ كان يلزم الوارث النفقة‏.‏ وفي لفظ‏:‏ نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة ‏{‏وعلى الوارث مثل ذلك‏}‏ يقول‏:‏ على وارث المولود إذا كان لا مال له، مثل الذي على والده من أجر الرضاع‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن ابن جريج قال‏:‏ قلت لعطاء‏:‏ ما قوله ‏{‏وعلى الوارث مثل ذلك‏}‏‏؟‏ قال‏:‏ وارث المولود مثل ما ذكر الله‏.‏ قلت‏:‏ أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعته وإن كره الوارث‏؟‏ قال‏:‏ أفيدعه يموت‏؟‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين‏.‏ أن امرأة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وارث ولدها إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقضى بالنفقة من مال الصبي، وقال لوارثه‏:‏ ألا ترى ‏{‏وعلى الوارث مثل ذلك‏}‏ ولو لم يكن له ماله لقضيت بالنفقة عليك‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال‏:‏ يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان معسرا‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال‏:‏ يجبر على كل ذي رحم محرم‏.‏

وأخرج سفيان وعبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن سعيد بن المسيب‏:‏ أن عمر بن الخطاب حبس بني عم علي منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة‏.‏

وأخرج سفيان بن عينية عن مجاهد في قوله ‏{‏وعلى الوارث مثل ذلك‏}‏ قال‏:‏ على وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه‏.‏

وأخرج ابن جرير والنحاس عن قبيصة بن ذؤيب في قوله ‏{‏وعلى الوارث‏}‏ قال‏:‏ هو الصبي‏.‏

وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل قال‏:‏ رضاع الصبي من نصيبه‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس ‏{‏وعلى الوارث مثل ذلك‏}‏ قال‏:‏ نفقته حتى يفطم، إن كان أبوه لم يترك له مالا‏.‏

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق مجاهد والشعبي عن ابن عباس ‏{‏وعلى الوارث مثل ذلك‏}‏ قال‏:‏ أن لا يضار‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الضحاك ‏{‏فإذا أرادا فصالا‏}‏ قال‏:‏ الفطام‏.‏

وأخرج وكيع وسفيان وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في الآية قال‏:‏ التشاور فيما دون الحولين، ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء ‏{‏وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم‏}‏ قال‏:‏ أمه أو غيرها ‏{‏فلا جناح عليكم إذا سلمتم‏}‏ قال‏:‏ إذا سلمت لها أجرها ‏{‏ما آتيتم‏}‏ قال‏:‏ ما أعطيتم‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب ‏{‏وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم‏}‏ إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة‏.‏

 قوله تعالى‏:‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ‏{‏والذين يتوفون‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله ‏{‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا‏}‏ فهذه الآية عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها‏.‏ وقال في ميراثها ‏(‏ولهن الربع مما تركتم‏)‏ ‏(‏النساء الآية 12‏)‏ فبين ميراث المرأة، وترك الوصية والنفقة ‏{‏فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم‏}‏ يقول‏:‏ إذا طلقت المرأة أو مات عنها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي العالية قال‏:‏ ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر، لأن العشر فيه ينفخ الروح‏.‏

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال‏:‏ سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر‏؟‏ قال‏:‏ فيه ينفخ الروح‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ربيعة ويحيى بن سعيد‏.‏ أنهما قالا في قوله ‏{‏وعشرا‏}‏‏:‏ عشر ليال‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله ‏{‏فإذا بلغن أجلهن‏}‏ يقول‏:‏ إذا انقضت عدتها‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب في قوله ‏{‏فلا جناح عليكم‏}‏ يعني أولياءها‏.‏

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ‏{‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا‏}‏ قال‏:‏ كانت العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا عليها ذلك، فأنزل الله ‏(‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف‏)‏ ‏(‏البقرة الآية 240‏)‏ قال‏:‏ فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت‏.‏ وهو قول الله ‏{‏غير إخراج‏}‏ وقال عطاء‏:‏ قال ابن عباس‏:‏ نسخت هذه الآية عدتها في أهله، فتعتد حيث شاءت‏.‏ وهو قول الله ‏(‏غير إخراج‏)‏ قال عطاء‏:‏ إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله ‏(‏فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن‏)‏ قال عطاء‏:‏ ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس‏.‏ أنه كره للمتوفى عنها زوجها، الطيب والزينة‏.‏ وقال‏:‏ إنما قال الله ‏{‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا‏}‏ ولم يقل‏:‏ في بيوتكم، تعتد حيث شاءت‏.‏

وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن سعد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة والحاكم وصححه عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري‏.‏ أنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرف القدوم لحقهم فقتلوه‏.‏ قالت‏:‏ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏نعم‏.‏ فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد فدعاني، أو أمر بي فدعيت فقال‏:‏ كيف قلت‏؟‏ قالت‏:‏ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي‏.‏ فقال‏:‏ امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله‏.‏ قالت‏:‏ فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا‏.‏ قالت‏:‏ فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به‏"‏‏.‏

وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب‏:‏ أنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج‏.‏

وأخرج مالك وعبد الرزاق عن ابن عمر قال‏:‏ لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها‏.‏

وأخرج مالك وعبد الرزاق والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي من طريق حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة‏.‏ أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب‏:‏ دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فادهنت به جارية، ثم مست به بطنها، ثم قالت‏:‏ والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر‏"‏لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا‏"‏وقالت زينب‏:‏ دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فمسحت منه، ثم قالت‏:‏ والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر‏"‏لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا‏.‏ وقالت زينب‏:‏ سمعت أمي أم سلمة تقول‏:‏ جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول‏:‏ لا، ثم قال‏:‏ إنما هي أربعة أشهر وعشرا‏"‏ وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول‏.‏ قال حميد‏:‏ فقلت لزينب‏:‏ وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول‏؟‏ فقالت زينب‏:‏ كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتقتض به، فقلما تقتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره‏.‏

وأخرج مالك ومسلم من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر‏"‏‏.‏ وقد أخرج النسائي وابن ماجة حديث عن حفصة وحدها، وحديث عائشة من طريق عروة عنها‏.‏

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أم عطية قالت‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار‏"‏‏.‏

وأخرج أبو داود والنسائي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏المتوفى عنها زوجها لا تلبس المصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل‏"‏‏.‏

وأخرج أبو داود والنسائي عن أم سلمة قالت‏:‏ ‏"‏دخلت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، قال‏:‏ ما هذا يا أم سلمة‏؟‏ قلت‏:‏ إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب‏.‏ قال‏:‏ إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب‏.‏ قلت‏:‏ بأي شيء امتشط يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ بالسدر تغلفين به رأسك‏"‏‏.‏

وأخرج مالك عن سعيد عن المسيب وسليمان بن يسار قالا‏:‏ عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ليال‏.‏

وأخرج مالك عن ابن عمر قال‏:‏ عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة‏.‏

وأخرج مالك عن القاسم بن محمد قال‏:‏ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضتان‏.‏

وأخرج مالك عن القاسم بن محمد، أن يزيد بن عبد الملك فرق بين الرجال ونسائهم أمهات لأولاد رجال هلكوا، فتزوجهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا‏.‏ قال القاسم بن محمد‏:‏ سبحان الله‏!‏ يقول الله في كتابه ‏{‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا‏}‏ ما هن لهم بأزواج‏.‏

وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصحه عن عمرو بن العاص قال‏:‏ لا تلبسوا علينا سنة نبينا في أم الولد، إذا توفي عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشر‏.‏

 قوله تعالى‏:‏ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم

أخرج وكيع والفريابي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله ‏{‏ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء‏}‏ قال‏:‏ التعريض أن يقول إني أريد التزويج، وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها، وإن من شأني النساء لوددت أن الله يسر لي امرأة صالحة من غير أن ينصب لها‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال‏:‏ يعرض لها في عدتها يقول لها‏:‏ إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك ولوددت أن الله قد هيأ بيني وبينك، ونحو هذا من الكلام فلا حرج‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس ‏{‏ولا جناح عليكم فيما عرضتم‏}‏ قال‏:‏ يقول‏:‏ إني فيك راغب، ولوددت أني تزوجتك حتى يعلمها أن يريد تزويجها، من غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على عهد‏.‏

وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه‏.‏ أنه كان يقول في قول الله ‏{‏ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء‏}‏ أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها‏:‏ إنك علي كريمة، وإني فيك راغب، والله سائق إليك خيرا أو رزقا، أو نحو هذا من القول‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال‏:‏ لا بأس بالهدية في تعريض النكاح‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله ‏{‏أو أكننتم‏}‏ قال‏:‏ أسررتم‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله ‏{‏أو أكننتم في أنفسكم‏}‏ قال‏:‏ أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء‏.‏

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله ‏{‏علم الله أنكم ستذكرونهن‏}‏ قال‏:‏ بالخطبة‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد في قوله ‏{‏علم الله أنكم ستذكرونهن‏}‏ قال‏:‏ ذكره إياها في نفسه‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ‏{‏ولكن لا تواعدوهن سرا‏}‏ قال‏:‏ لا يقول لها إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري، ونحو هذا ‏{‏إلا أن تقولوا قولا معروفا‏}‏ وهو قوله‏:‏ إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ‏{‏ولكن لا تواعدوهن سرا‏}‏ قال‏:‏ الزنا، كان الرجل يدخل من أجل الزنا وهو يعرض النكاح‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن وأبي مجلز والنخعي‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله ‏{‏ولا تواعدوهن سرا‏}‏ قال‏:‏ السر‏:‏ الجماع‏.‏ قال‏:‏ وهل تعرف العرب ذلك‏؟‏ قال‏:‏ نعم، أما سمعت قول امرئ القيس‏:‏

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني * كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي

وأخرج البيهقي عن مقاتل بن حيان قال‏:‏ بلغنا أن معنى ‏{‏لا تواعدوهن سرا‏}‏ الرفث من الكلام، أي لا يواجهها الرجل في تعريض الجماع من نفسه‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد في قوله ‏{‏لا تواعدوهن سرا‏}‏ قال‏:‏ الذي يأخذ عليها عهدا أو ميثاقا أن تحبس نفسها ولا تنكح غيره‏.‏

وأخرج عن سعيد بن جبير‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج سفيان وابن أبي شيبة عن مجاهد في قوله ‏{‏لا تواعدوهن سرا‏}‏ قال‏:‏ لا يخطبها في عدتها ‏{‏إلا أن تقولوا قولا معروفا‏}‏ قال‏:‏ يقول‏:‏ إنك لجميلة، وإنك لفي منصب، وإنك لمرغوب فيك‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس في قوله ‏{‏إلا أن تقولوا قولا معروفا‏}‏ قال‏:‏ يقول‏:‏ إنك لجميلة، وإنك لإلى خير، أو أن النساء من حاجتي‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ‏{‏ولا تعزموا عقدة النكاح‏}‏ قال‏:‏ لا تنكحوا حتى يبلغ الكتاب أجله قال‏:‏ حتى تنقضي العدة‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن مجاهد‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي مالك ‏{‏ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله‏}‏ قال‏:‏ لا يواعدها في عدتها‏:‏ إني أتزوجك حين تنقضي عدتك‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة ‏{‏واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه‏}‏ قال‏:‏ وعيد‏.‏

 قوله تعالى‏:‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس في قوله ‏{‏لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفرضوا لهن فريضة‏}‏ قال‏:‏ المس النكاح، والفريضة الصداق ‏{‏متعوهن‏}‏ قال‏:‏ هو على الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن موسرا أمتعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال‏:‏ متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة‏.‏

وأخلاج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر‏.‏ أنه أمر موسعا بمتعة فقال‏:‏ تعطي كذا وتكسو وكذا، فحسب فوجد ثلاثين درهم‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عمر قال‏:‏ أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال‏:‏ إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها وقيل أن يدخل بها فليس لها إلا المتعة‏.‏